فصل: ذهاب الرجل مع المرأة المتبرجة هل يخرجه من الإسلام؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الخلوة بمن يرقي بالقرآن:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18963)
س2: ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له: (شيخ) يداوي بالقرآن، لكنه يقرأ على النساء، يخلو بكل واحدة بمفردها، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته، فقد كنت من هؤلاء النسوة، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه. أفتنا جزاك الله عنا كل خير.
ج2: خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه حرام، حتى ولو كان للرقية بالقرآن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما» (*) وأعظم خطرا وجرما من خلوة الرجل بك مبيتك في بيت ذلك الرجل الأجنبي منك، والإقامة عنده في بيته عدة من الليالي والأيام، وخلوته بك، فإن ذلك من وسائل الشر والفساد. فعلى أي امرأة مسلمة فعلت مثل ذلك التوبة النصوح من ذلك، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إنقاذ المصابين من النساء في حادث ونقلهم إلى المستشفى:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5878)
س2: إذا وقع حادث- لا سمح الله- على طريق ما، وأصيب السائق ومعه نساء، ولا يقدر أن يذهب بهن إلى المستشفى أو أي جهة كانت، فهل يجوز لي أن أذهب بهن وهن في حالة سيئة، ربما يكشفن أمامي فهل يجوز أم لا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تسعفهن بالذهاب بهن إلى أقرب مستشفى لمكانهن أو إلى أهلهن؛ لضرورة المحافظة على النفوس، وعليك أن تحافظ على ستر عوراتهن ما استطعت؛ منعا للفتنة، وصيانة للأعراض، وعليك أن تبلغ أهلهن إذا سلمتهن للمستشفى، ولك في ذلك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ذهاب الرجل مع المرأة المتبرجة هل يخرجه من الإسلام؟

الفتوى رقم (5628)
س: ما حكم الإسلام فيمن قال لشخص: قد ارتددت عن الإسلام؟ لأنه ذهب مع فتاة متبرجة.
ج: الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية؛ لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.خلوة المرأة بالتاجر في المتجر:

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (16746)
س3: في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل الذي ليس من محارمها، لا في المتاجر ولا غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الصداقة مع النساء:

س4: ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، بمعنى: أن تتخذ الفتاة صديقا أو العكس؟ مع العلم أن هده الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء.
ج 4: هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.المراسلة بين المرأة والرجل:

الفتوى رقم (8593)
س: أنا فتاة عمري 25 سنة، لبست الحجاب منذ خمس سنوات، أنا مؤمنة بالله ورسوله ويوم القيامة وعذاب الآخرة، أتذكر الموت كل دقيقة وكل ثانية، لا تتصور كم أحس بالخوف عندما أتذكر الموت؛ لأنني في بعض الأحيان أقوم ببعض الأشياء لا ترضي الله، أريد أن أكون مؤمنة طاهرة وصافية مع ربها قوية الإيمان، كيف يمكن ذلك؟ أريد أن أسأل: هل يجوز لفتاة أن تراسل شابا بما يعرف بركن التعارف؟
ج: لا تجوز المراسلة بينك وبين شاب غير محرم لك مما يعرف بركن التعارف؛ لأن ذلك مما يثير الفتنة، ويفضي إلى الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المراسلة بين الذكر والأنثى عن طريق المجلات:

الفتوى رقم (8718)
س: تنشر بعض المجلات المحلية والدولية عناوين لأشخاص من الذكور والإناث لمن يرغب في مراسلاتهم، وفعلا تتم المراسلة ويتم التعارف بين المرسل والمرسل إليها- إذا كانت أنثى- عن طريق الخطابات، وأحيانا يحدث أن يدعو المرسل المرسل إليها إلى بلده يستضيفها في منزله، وهو مسلم من بلد إسلامي، وهي من بلد أهل الكتاب، وقد تستمر الضيافة لمدة أيام طويلة، والسؤال المرجو من فضيلتكم الإجابة عليه وهو: هل هذا العمل- أعني: الاستضافة- عمل صحيح شرعا؟ وهل يجوز له أن ينظر إليها باعتبار أنها كتابية وغير ذمية فلا حرمة لها؟ وقد قال بعض من يتناول العلوم الشرعية والقرآن: إنه يجوز لهذا الشخص أن يستمتع بها كملك يمين إذا كانت دعيت إلى الإسلام ولم تدخل فيه. وهل إذا وقع بها هذا الشخص فهل عليه الإثم أم هو نكاح شبهة بسبب القول السابق بأنها ملك يمين؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فالمراسلة بينهما على الوجه المذكور، واستدعاء كل منهما الآخر واستضافته حرام، وأشد من ذلك تحريما استمتاعه بها؛ لأنه زنا وليس وطئا بملك اليمين، ولا شبهة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود